حكم صلاة الظهر يوم الجمعة قبل فراغ الإمام من خطبته
الجمعة 09/يوليه/2021 - 10:29 ص
الدين المعاملة.. تقف الكثيرات حائرات أمام الكثير من الفتاوى التي تخص المرأة، وسط فوضى الإفتاء التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، فتأتي أحيانًا متضاربة.
ولأن الأزهر الشريف هو رمز الاعتدال والإسلام الوسطي، تقدم «هير نيوز» خدمة فتاوى المرأة من خلال عرض آراء علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في ما يخص فقه النساء..
صلاة الظهر
تتساءل الكثيرات، إن كان يجب عليهن الانتظار حتى يفرغ الإمام من خطبته يوم الجمعة حتى يصلين الظهر في بيوتهن، أم أنه تجوز صلاة الظهر فور دخول وقتها؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، قائلة: لا تجب صلاة الجمعة على النساء أصلًا؛ فعنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ». أخرجه أبو داود في "سننه".
لا يجب الانتظار
فالمرأة يجوز لها صلاة الظهر بعد دخول وقته، ولا يجب عليها الانتظار حتى يفرغ الإمام من صلاته.
وتابعت الدار: قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (4 493، ط. دار الفكر): [قَالَ أَصْحَابُنَا: الْمَعْذُورُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ ضَرْبَانِ:... (الضَّرْبُ الثَّانِي) مَنْ لَا يَرْجُو زَوَالَ عُذْرِهِ كَالْمَرْأَةِ وَالزَّمِنِ؛ فَفِيهِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قطع الماوردىُّ والدارمىُّ والخراسانيون وَهُوَ ظَاهِرُ تَعْلِيلِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ (وَالثَّانِي) يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ كَالضَّرْبِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَنْشَطُونَ لِلْجُمُعَةِ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ صَلَاةُ الْكَامِلِينَ، فَاسْتُحِبَّ كَوْنُهَا الْمُتَقَدِّمَةَ، وَلَوْ قِيلَ بِالتَّفْصِيلِ لَكَانَ حَسَنًا؛ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ جَازِمًا بِأَنَّهُ لَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ تَمَكَّنَ اسْتُحِبَّ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ، وَأَنْ لَوْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ حَضَرَهَا اسْتُحِبَّ التَّأْخِيرُ].