بعد إثارة الجدل.. حسم قضية إقامة المرأة في الفنادق بدون محرم
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 10:17 م
فجرت قضية إقامة السيدات في الفنادق جدلاً خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي بدأ العد التنازلي لصدور حكم محكمة القضاء الإداري الذي يحسم الجدل في مسألة عدم سماح بعض المنشآت بإقامة النساء دون وجود مرافق أو محرم، بحكم العادات والتقاليد وغيرها.
تمييز
وتطالب الدعوى التي أقامها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور، وإلغاء كافة العراقيل أمام إقامتهن بمفردهن.
المذهب الشافعي
من جهته، قال الدكتور محمد سعد، من علماء الأزهر الشريف، إن المحرم شرط أساسي للسفر لدى الحنفية وعند غيرهم، أما لدى الشافعية فإن المرأة لو كانت في صحبة آمنة من النساء عند السفر لا بأس في سفرها، فهذا ما يخص مسألة السفر، وليس الإقامة التي لا يشترط لها وجود محرم أو غيره، بعكس السفر الذي يشترط وجوده حتى وإن كان بغرض الحج أو أداء العمرة.
سكن الطالبات
وتابع: «لا يشترط للمرأة وجود محرم، على سبيل المثال لو كانت هناك سيدة تعيش بمفردها وليس لديها أهل على قيد الحياة، ليس عليها ذنب في ذلك أو حتى طالبة جاءت من محافظة أخرى إلى القاهرة بغرض الدراسة وأقامت يومًا في فندق فهذا مباح، لكن السفر نفسه لا يجوز إلا بمحرم خلال رحلتها، ويجوز أن تتخلى عن المحرم بعد الوصول، وهنا ندخل في شروط الإقامة والتي لا تحتاج إلى المحرم».
جلسة 5 يونيو
وكانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، حددت جلسة 5 يونيو الجاري، لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية، والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية، أن تنبيها كتابيًا تم تعميمه بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية عند إتمام الحجوزات ينص على عدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن.
انتهاك لحقوق المرأة
وأضافت الدعوى، أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم، واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
اقرأ أيضًا..
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله، وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكل سيدة أو فتاة.