هل يُجرِّم القانون المصري «الاغتصاب الزوجي»؟ خبير قانوني يجيب
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 04:02 م
جيهان محروس
يُعرف الاغتصاب الزوجي، بأنه العُنف الممارس ضد الزوجة من زوجها، وما يحدث بها من تشوهات نفسية تترك آثارها على المدى البعيد على سلوك المرأة، وذلك وفقًا لتعريف منظمة الأمم المتحدة، والتي أشارت الى أن الاغتصاب الزوجي يحدث ضررا جسديا وجنسيا ونفسيا، ويشمل الاعتداء الجسدي، والعلاقات الجنسية القسرية، والإيذاء النفسي، وسلوكيات السيطرة.
والسؤال: هل القانون المصرى يحمي المرأة من مثل هذا الاعتداء؟ ويجيب "محمود ياسين - المستشار القانوني والمحاضر فى القانون الدولى"، لموقع «هير نيوز»، قائلا:
القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي
للأسف لا يوجد نص واضح في القانون يجرم الاغتصاب الزوجي؛ لأن المادة 503 من قانون العقوبات تقول "إن من أكره غير زوجة بالعنف والتهديد على الجماع عُوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه تحت سن الـ15 عاما"، وهناك المادة 504 تقول: "يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة من جامع شخصًا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع".
أين حقوق المرأة؟
وأضاف "ياسين"، أن القانون المصرى لديه الكثير من الثغرات، فمثلا لو اعتدى زوج على زوجته وحصل ضرب أو جرح يمكن أن يحسب هذا في القانون جنحة ضرب، لكن لا أستطيع أن أقول إنه اغتصاب؛ لان هذا مخالف لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بمعنى أنه لا يوجد في القانون ما يسمى "اغتصاب الزوجة"، وليس هناك جرم فيه، فلا يستطيع القاضي أن يُعاقب عليه شخص إلا إذا وجد قانونًا يجرم ذلك، وبالتالي أي قاضي يحكم في قضية بخلاف ذلك يعتبر حكمه باطلا.
الحل
وأوضح أن الحل هنا في يد مجلس النواب وليس القضاء، فهو من بيده التشريع وسن قانون يُجرِّم ذلك، ولكن المرأة في يدها أن تطلب الخلع إذا ضاقت بها السبل.