عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة
الجمعة 07/مايو/2021 - 11:52 ص
تُعد النفقة الزوجية واجبة على الزوج، شرط أن تطيع الزوجة زوجها وتسلم له نفسها وقت طلبه كما أنه من الضروري أن يكون عقد الزواج صحيحًا، وأن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج.
وتمتلئ المحاكم بقضايا النفقة مع زيادة معدلات الطلاق، ويتسم هذا النوع من القضايا بكونه طويل الأجل بالنسبة لإصدار الحكم النهائي بمنح الزوجة المطلقة نفقتها الكاملة وذلك نتيجة مماطلات الأزواج التي تكون بغرض التهرب وعدم السداد، وفي خلال فترة تعنت الزوج يتم صرف مبلغ 500 جنيه للزوجة المطلقة كنفقة بدائية من بنك ناصر الاجتماعي.
ولهذه الأسباب تحرك مجلس النواب السابق بإجراء تعديلات على القانون المعني بهذا النوع من القضايا بهدف ضبط سلوك الأزواج ومنح المرأة كافة مستحقاتها، وبالفعل صدق الرئيس السيسي في فبراير الماضي علي إصدار القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذي ساهم في تغليظ عقوبة التهرب عن سداد النفقة حيث نص علي:
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا للمادة 293 من القانون.
اقرأ أيضًا..
دين في رقبة الزوج..10 معلومات عن النفقة الزوجية يجب معرفتها
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
ومنح القانون إمكانية التصالح بين المجني عليها والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفي حالة تأدية المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو تقديمه كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويتم تحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.