طلب إحاطة لإعفاء المؤسسات والجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:57 ص
تقدمت النائب هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن إعفاء المؤسسات والجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة.
طلب إحاطة لإعفاء الجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة
وجاء في طلب الإحاطة التالي حيث أن الفقرة ( ب) من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 2002 تنص على الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلا على جميع المحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
كما أن المادة (1) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 تنص على الأتي " تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون، وأن المادة رقم ( 2 ) منه تنص على أن " ضريبة الدمغة نوعان وهما:
1. ضريبة دمغة نوعية.
2. ضريبة دمغة نسبية.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد في طلب الإحاطة قائلة: إن المادة رقم ( 57 ) منه المعدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2013، تنص على أن "تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم إستخدامه من التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة."
اقرأ أيضًا.. «اقتصادية البرلمان» تناقش طلب إحاطة بشأن إخلاء المجمعات الاستهلاكية
كما أن المشرع في قانون ضريبة الدمغة المشار إليها قد فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون.
وحيث أن ضريبة الدمغة تتنوع إلى نوعين وهما ضريبة دمغة نوعية ونسبية وأنه من بين الأوعية التي أخضعها المشرع لضريبة الدمغة النسبية ما ورد النص عليه في المادة رقم 57 من هذا القانون، حيث أخضع لهذه الضريبة ما يتم إستخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك ويتحمل عبء هذه الضريبة البنك والعميل مناصفة.
هذا يعني أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية معفاة من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها.
إلا أن هذا لا يتحقق على ارض الواقع، ويتم فرض ضريبة الدمغة على الجمعيات الأهلية دون سند من القانون.
أضف إلى ذلك... إنتهت اليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إعفاء الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها، بجلستها المعقودة في 24 من يونيو عام 2020.
وأضافت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أيضًا ان المادة رقم ( 13 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 قبل إلغائه بالقانون رقم 70 لسنة 2017 كانت تنص على الأتي " أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون أخر.
وتتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا التالية ( أ ) ( ب ) " المشار إليها بعاليه الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.