الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

المرأة عند الخلع .. هل تتنازل عن جميع حقوقها؟

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:40 ص
هير نيوز

الخلع حكم فقهي شرعه الله لعباده في حال استحالة العشرة بين الزوجين عندها يكون من حق الأنثى التنازل عن بعض حقوقها وطلب الخلع.

ويعتقد البعض خطئًا أن الزوجة تتنازل عن جميع حقوقها في حال الخلع، ولكن هذا ليس صحيحًا، ومع «هير نيوز»، ننشر لكم حقوق الزوجة وما تتنازل عنه في حال الخلع:

1- للزوجة الحق في قائمة منقولاتها كاملة؛ لثبوتها بوثيقة مكتوبة وهي قائمة المنقولات.

2 - لو كانت الزوجة حاضنة لأطفال فستتمكن من شقة الزوجية بعد الخلع.

3- الزوجة الحاضنة تستحق نفقة شهرية للأطفال حتى مع الخلع.

4- الخلع لا يؤثر إلا على ثلاثة حقوق للزوجة، وتتنازل عنهم الزوجة فى الخلع وهي نفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداق.

5- تستحق الزوجة جميع المستحقات الشرعية للأطفال من نفقات طعام وملابس وعلاج وتعليم.


اقرأ أيضًا.. كيف تحصل المرأة على قائمة المنقولات؟.. خبير قانوني يجيب


وتنص المادة رقم 58 أن « للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضى، وإذا لم يكن مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال».

كما تنص المادة رقم 59 أن «للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضى».

وتشير المادة رقم 60 إلى أنه « إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق».

ثانيا « على الزوج أن يُقَّر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول».

ثالثا «للزوجة التى تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق».

وجاء بنص المادة رقم 61 أنه « إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».

كما أنه «إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد على ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه».

ونصت المادة رقم 62 على أن « للزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».

ads