متى تكون الزوجة ناشزاً ؟.. مستشارة قانونية ترد
« زوجتي ناشز »، « خرجت عن طاعتي »، « لا تسمع كلامي »، صيغ مختلفة يسوقها الرجل ليثبت بها نشوز زوجته وخروجها عن طاعته أمام محكمة الأسرة.
وتشرح لنا المستشارة القانونيّة، رضوى سعيد، شروط توافر النشوز، ويقدمها لكم « هير نيوز»، في صورة مبسطة.
تتحقق شروط النشوز إذا خرجت الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها منزل الزوجية، وفي تلك الحالة ينتفي شرط الاحتباس الذي يعتبر أساس النفقة.
ونصت المادة « 5» من قانون الأحوال الشخصية، على أن الزوجة تعد ناشزا في الحالتين التاليتين:
1_ يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته عن طريق محكمة الأسرة، فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار"، وعندما تنقضي تلك المدة دون الاعتراض في المحكمة تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .
2_ اعتراض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج إقامة دعوى لإثبات نشوز الزوجة .
اقرأ أيضاً: أسباب الطلاق وفسخ عقود الزواج بمحكمة الأسرة.. خبيرة قانونية توضح
تطليق الزوجة
وجاء في المادة 61 بخصوص التطليق أو الفسخ أنه « إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، فمن حق زوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
ثانيا « إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد على ستة أشهر، وأشارت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقها».