الدستورية تحسم أحقية الأرمل فى الحصول على معاش التجاريين

قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.
التمييز بين الرجل والمرأة
وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن المحكمة شيدت قضاءها على أن ذلك النص مايز فى المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.
اقرأ أيضًا.. 9 مزايا يمنحها قانون «الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاش»
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 212 لسنة 40 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
معاش نقابة التجاريين
وتنص المادة 85 من القانون على أنه "فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازى نصف المعاش المقرر له.
ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقى بنسب متساوية. فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.
وينتهى معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرمل حقها فى المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا.
كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التى رتب من أجلها المعاش.
ولمجلس النقابة فى الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية.