القبض على سيدة في حدائق القبة بحوزتها كميات كبيرة من الألعاب النارية
الأحد 28/مارس/2021 - 01:03 م
أنس محمد
في خطوة قد يتبعها خطوات أخرى، خاصة أن تلك الأشياء يكثر الإتجار فيها مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة إحدى السيدات بحدائق القبة بقصد الإتجار.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بالإتجار بالألعاب النارية واتخاذها من مخزن ملكها كائن بمنطقة سكنها مكانًا لمزاولة تجارتها غير المشروعة.
اقرأ أيضا..
القبض على رجل وسيدة يكشف لغز الخسائر الجسيمة لشركة شحن بالجيزة
حيازة ألعاب نارية
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على (كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة)، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، وأضافت بتحصلها على المضبوطات من أحد الأشخاص "جارٍ تقنين الإجراءات لضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة تصنيع المفرقعات
وورد في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102 (أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وفضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، فإن للمحكمة أن تقضي بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.