رسميًا.. تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث
الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:46 م
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات؛ لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
تغليظ عقوبة ختان الإناث
وجاءت موافقة لجنة تشريعية النواب، بناء على ما انتهى إليه مجلس الشيوخ والتى تقضى بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء وتصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.اقرأ أيضًا..
برلمانية: تشديد عقوبات ختان الإناث والزواج المبكر يساهم في الحد منهما.. خاص
أشاد رئيس اللجنة، بالتكامل بين المجلسين لاسيما وأن مشروع القانون هو باكورة العمل مع الغرفة الثانية، معربا عن أمله بأن يحقق التعاون فى مجال تطبيق القوانين الصالح العام.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أشاد رئيس اللجنة، بالتكامل بين المجلسين لاسيما وأن مشروع القانون هو باكورة العمل مع الغرفة الثانية، معربا عن أمله بأن يحقق التعاون فى مجال تطبيق القوانين الصالح العام.
عقوبات ختان الإناث فى القانون
وحسبما وافقت اللجنة تقضى المادة (242 مكررًا) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنينوتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.