في حالة الخُلع.. تعرفي على حقوقك وواجباتك.. فيديو
الإثنين 15/مارس/2021 - 12:42 ص
يوسف العرباوي
أكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامي، أن قائمة الزواج حق مدني كفله القانون للزوجة في حالة الطلاق.
- دعوي خُلع
جاء ذلك ردًا على سؤال لمتصلة تُدعى "إلهام" ورد إلى برنامج "قلوب عامرة" المذاع على فضائية "أون إي"، والتي استفسرت فيه قائلة: هل لها الحق في أخذ حقوقها بعد أن أقامت دعوى خُلع لتضررها من الزواج، بسبب الضرب؟.
- القانون
وأكدت "عمارة" أن السائلة تعرضت للضرب من زوجها لمدة عام، وتركت منزل الزوجية وتوجهت لمنزل والدها، وبعد مرور عام كامل أقامت دعوى خُلع، وأقول لها: "أن حقها ستأخذه وفقًا للقانون".
- فتوى دار الإفتاء
وكانت دار الإفتاء المصرية، ردت على سؤال ورد إليها عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: «ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعي لتطليقها ليتزوجها آخر؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2835: « أن هذا التصرف حرام شرعًا، بل من كبائر الذنوب؛ فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ» أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن غريب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه أبو داود في سننه.
وأضفت الإجابة، « تخبيب زوجة الغير معناه خداعها وإفسادها، أو تحسين الطلاق إليها ليتزوجها الشخص أو يزوجها غيره، وهو حرامٌ شرعًا، وقد عده العلماء من كبائر الذنوب؛ قال الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر، [الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين، تخبيب المرأة على زوجها: أي إفسادها عليه، والزوج على زوجته».