قانوني يوضح عقوبة المجرم "مغتصب ابنته"
المعروف بين المجتمع المصري أن الأب مصدر الأمان والحنان والخوف على العرض، وخلق مناخ مفعم بالأمل والطموح لأبناءه، على عكس ما فعله "أحمد. ح"، الأب الذي استغل نجلته فريسة لغرائزه الجنسية واعتدى عليها عدة مرات حتى حملت منه سفاحا بمنطقة منشاة ناصر التابعة لمحافظة القاهرة.
وحول الموقف القانوني للأب المتهم بارتكال الواقعة المخجلة، يقول ايمن محفوظ المحامي: إن هذه الوقائع أصبحت ظاهرة ومنها زنا المحارم ولكن ما لا يتخيله عقل أن تكون يد الأب الحانية التي تحمي أطفالها هي اليد التي تذبح براءة أبناءه بالاعتداء الجنسي على ابنته والعقوبه التي تتوقع هي الإعدام شنقًا.
وتابع "محفوظ" - في تصريحات خاصة لـ"هير نيوز" - أن الاعتداء الجنسي ورد في نص المادة 267 من قانون القانون على أن من واقع أنثى من غير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وحال إذا كانت الأنثى قاصرًا أي لم يبلغ عمرها 18 عامًا أو من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها ويكون بالطبع هذا الحكم بالإعدام على ضوء هذا النص هي عقوبة اغتصاب الأب للابنته بمواقعة كاملة أدت لحملها سفاحا من هذا الأب المجرم.
وواصل أن محكمة القضاء الإداري أكدت أن من حق طفل السفاح إذا تمت ولادته من زنا المحارم أن يكون له رقم قومي وشهاده ميلاد وينسب الرضيع لأمه مع اختيار اسم ثلاثي يختاره محرر شهادة الميلاد باسم لأب مستعار حتى لا يكون الرضيع معاقبا طول حياته بجريمة ارتكبها غيره.
والنيابة العامة لها سلطة تقدير أن تلك البيئة التي تحيى فيها تلك الابنة الضحية غير ملائمة لحمايتها نفسيًا أو جسديًا، فإن سلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة لها أن تأمر بوضع الأبنة المنتهك براءتها باغتصابها من الأب في إحدي دور مؤسسات الرعاية؛ لحمايتها من أي اعتداء سافر عليها، وهذا قرار يحمي الابنة وقرار يستند إلى الواقع والقانون.