هل يصح الزواج من أخت الأخت في الرضاعة؟.. الإفتاء تًجيب
الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:51 ص
عزة ذكي
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤالٍ ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء مضمونه: «شقيقتي لها أخت من الرضاعة، فهل يجوز لي أن أتزوج هذه الأخت من الرضاعة؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 320 كالتالي: «من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقتكَ قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُكَ أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، ولكن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليك، فلا تكون أنت أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي لك أن تتزوج منها.
أما إذا كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أختك من أمك فإنها حينئذٍ تكون أختًا لك أيضًا من الرضاعة، وليس لك أن تتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات».