العثور على طفلتين تائهتين في حلوان.. والنيابة تقرر إخلاء سبيل الأم
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:11 م
أنس محمد
على غير العادة، خرج الشاب محمد سمير البالغ من العمر32 عامًا، من منزله لشراء مستلزمات المعيشة في أحد الأسواق الموجودة بمنطقة المشروع الأمريكي بدائرة قسم شرطة حلوان، ولم يعرف أن طريقه سيكون اتجاه قسم الشرطة لتحرير محضر بالعثور على طفلتين في مقتبل عمرهما.
"لقيتهم ماشين في الشارع وبيبكوا بكاءً شديدا وسط مناداة بأعلى صوت على والدتهن"، بهذه الكلمات روى الشاب لـ"هير نيوز" كواليس المشهد المحزن الذي عاشه لحظة عثوره على الطفلتين شيماء وبسنت، في أحد الشورارع تبحثان عن والدتهن، بعد أن تركتهما ولم تلق بالًا بتعرض أطفالها للخطر.
كانت الساعة تشير إلى الخامسة من مساء أمس السبت، عندما حضر الشاب إلى ديوان قسم شرطة حلوان، وبرفقته الطفلتين لتسليمهما، حيث التقى العميد أحمد الشربيني مأمور القسم ونائبه المقدم إسلام عماد، والمقدم إسماعيل إيهاب، والذين قدموا الرعاية اللازمة للطفلتين، حتى العثور على أسرتهن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وبعد نشر صورة الطفلتين، على مواقع التواصل الاجتماعي، حضرت الأم تدعى "هدير ف. ج." لاستلامهما فألقى القبض عليها، وتحرر المحضر اللازم.
وبعرضها على النيابة العامة وجهت لها تهمة الإهمال، وقررت إخلاء سبيلها بعد التأكد من محل إقامتهما، وأمرت بتسليمها الأطفال بعد أخذ التعهد عليها بحسن رعاية الأطفال، والمحافظة عليهم وعدم تعريضهم للخطر.
يذكر أن القانون المصري فرق بين عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، العمدي، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأي مخاطر، وفرق بينه وبين الإهمال المعنوي وغير العمدي للأطفال، ويُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.
وأوضح القانون عدد حالات الخطر التي من الممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسي، بالإضافة أنه إذا وجد متسولًا، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات.
ولم يجرم القانون عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.