الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 الموافق 24 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

فرض رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء.. اعرفي الحقيقة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:11 م
هير نيوز


فاتورة الكهرباء أصبحت تمثل لكل ربة بيت في مصر مصدر إزعاج، وذلك لارتفاع أسعار كيلو الكهرباء في السنوات الماضية، ومن المؤكد أن هذا الإزعاج كان سببًا في تفاعل السيدات مع أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تزعم فرض رسوم جديدة على فواتير الكهرباء.

ومن جانبها نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تلك الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء، لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية أيضًا وتم نفي الخبر.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلًا عن تحصيل 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

ads