هل تجب الزكاة على المال المدخر لشراء جهاز الأبنة؟ أمين الفتوى يُجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي ، جاء نصه : “ ما حكم المال الذي ادخرته الأم لجهاز ابنتها وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟“.
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال ، وذلك من خلال السطور التالية.
هل تجب الزكاة على المال المدخر لشراء جهاز الابنة؟

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على ذلك السؤال كالتالي : أن الزكاة لا تجب على هذا المال لأنه خرج من ملك الأم بمجرد وهبه لابنتها وتجهيزه لغرض الزواج، وبالتالي لم يعد مالاً مملوكاً لها ملكاً تاماً.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا المال أصبح مخصصاً لاحتياجات أساسية في حياة البنت، وهي تجهيزها للزواج، وهذا يدخل تحت شرط الحاجة الأساسية الذي يمنع وجوب الزكاة.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تجب عند توافر شروطها: الملك التام، بلوغ النصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21)، مرور عام هجري كامل على المال، وعدم الحاجة إليه، وبما أن المال هنا مخصص لجهاز البنت فهو حاجة أساسية، فلا تجب فيه الزكاة.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا المال الذي تدخره الأم لجهاز ابنتها لا زكاة فيه، لأنه مال مخصص لحاجة أساسية وهي الزواج".
إقراء أيضا ..
أيهما أولى فى الطاعة الزوج أم الأم؟.. « دار الإفتاء تُجيب »
ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟.. أمين الفتوى يُجيب