ما حكم الشرع في زوج طلق زوجته قبل الوفاة لحرمانها من الميراث؟.. أمين الفتوى يُجيب

حل الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، ضيف ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، تقديم الإعلامية زينب سعد الدين.
ما حكم الشرع في زوج طلق زوجته قبل الوفاة لحرمانها من الميراث؟

و خلال لقائه بالبرنامج ، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بامرأة طلقها زوجها وهو على فراش الموت بقصد حرمانها من الميراث، ومات أثناء العدة، مؤكدًا أن الطلاق البائن يختلف عن الطلاق الرجعي، وأن البائن بينونة صغرى يمكن للزوجة العودة بعد عقد جديد، بينما البائن بينونة كبرى لا يمكن الرجوع فيه إلا بزواجها من رجل آخر.
وقال ، أن الطلاق في مرض الموت غالبًا يكون بائنًا، وأن مجرد وقوع الطلاق أثناء العدة لا يعني تلقائيًا أن الزوجة ترث، بل يعتمد الحكم على إجراءات القضاء، حيث يتحقق القاضي من الشهود والوقائع ليقرر ما إذا كانت الزوجة ترث أم لا، مشددًا على أن النية والقصد للزوج في هذا التصرف هي التي تحدد الحكم الشرعي.
وأكد الشيخ كمال أن تصرف الزوج الذي يطلق زوجته بقصد حرمانها من الميراث يُحاسب عليه أمام الله، ولكن الأمر النهائي متعلق بالقضاء الذي يثبت صحة الواقعة بناءً على الأدلة والشهود.
إقراء أيضا ..
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ أمين الفتوى يُجيب