رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل اليوم السابع؟ « الإفتاء تُجيب »

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى   دار الإفتاء المصرية  ، عبر موقعها  الرسمي،  جاء  نصه: “ ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع؛ حيث يوجد رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟ ”.


وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال ، وذلك من خلال السطور التالية.

 

ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل اليوم السابع؟

 

 

 

 أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، عن السؤال قائلًا إنه ليس على الأب المذكور عقيقة عن هذا الولد ما دام قد مات قبل بلوغه سبعة أيام من ولادته ولو كان قد وُلِد حيًّا.

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: لكن إذا عق عنه فله ثواب العقيقة، وتكون سببًا لشفاعة الولد في أبويه يوم القيامة.

 

حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت، في فتوى سابقة، حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها، وهل يأثم تاركها، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن ترك العقيقة للمستطيع تفويت لثواب عظيم وأثر جليل؛ فالعقيقة سُنة مؤكَّدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حثَّ عليها.

وأضافت اللجنة أنه لا بأس أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة كما هو قول جماعة من الفقهاء؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رُوي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا"، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل.

 

هل يجوز تأخير العقيقة لأجل غير محدد؟

وكان سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: "هل يجوز تأخير العقيقة لأجل غير محدد؟"

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا : "نعم يجوز للإنسان أن يؤجل العقيقة"، وأوضح عثمان أنه من السنة أن تكون العقيقة في اليوم السابع، فإن فات اليوم السابع كانت اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم ال21، وإلا فبعد ذلك في أي وقت وأي زمن، طالما أن الإنسان ينوي فعلها، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد عثمان أن العقيقة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يقدر على فعلها فلا شيء عليه، ولذلك، يقول عثمان أن على الإنسان أن يفعلها في أي وقت يستطيع فيه فعلها والقيام بشأنها.

 

  إقرأ أيضاً ..

كيف أوزع الميراث على البنات والأولاد بالتساوي؟ أمين الفتوى يُجيب

تم نسخ الرابط