هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط؟.. «الإفتاء تُجيب»
الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 10:18 ص
أيه عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، جاء نصه : « هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط؟».
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط؟
أجابت دار الإفتاء على ذلك السؤال كالأتي : "ذَهَبُ الأم المتوفَّاة الذي كانت تملكه وقت حياتها هو تركةٌ عنها بعد وفاتها، ويُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي".
وأضافت: "ما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ".
وأضافت: "ما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ".
اقرأ أيضاً ..
وكانت دار الإفتاء قد كشفت عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة.
وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ".
واضافت الإفتاء: "هذا هو قول جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ".