هل يأثم تارك العقيقة للمستطيع؟.. «الإفتاء تُجيب»
الأحد 18/أغسطس/2024 - 04:30 م
أيه عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" ، جاء نصه:«هل يأثم تارك العقيقة للمستطيع؟».
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
هل يأثم تارك العقيقة للمستطيع؟
أجابت دار الإفتاء المصرية ، على ذلك السؤال قائلة: إن ترك العقيقة للمستطيع تفويت لثواب عظيم وأثر جليل.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن العقيقة سُنة مؤكَّدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حثَّ عليها. ولا بأس أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة كما هو قول جماعة من الفقهاء، يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
واستشهدت «الإفتاء» بما رُوي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ «عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا»، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل.
اقرأ أيضاً ..
كيفية توزيع العقيقة
فعن الحسن البصري أنه قال: «يُصنَعُ بالعقيقة ما يُصنع بالأضحية»، وعن عطاء: يأكل أهلُ العقيقة ويُهدونها، أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق. نقله ابن حزم في "المحلى بالآثار" (6/ 237، ط. دار الفكر).
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء، فَرَّقَ لحمها نيئًا أو طبخه، بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 48، ط. دار الفكر): [تُطبخ ويأكل منها أهلُ البيت والجيران والغنيُّ والفقيرُ، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئًا، ويطعم الناس في مواضعهم] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [يُصنع بالعقيقة بعد أن تُذبح ما يُصنع بالضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث): [(والسنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) هذا المذهب] اهـ.