هل يجوز نقل الأجنة المخصبة بعد وفاة الزوج؟.. «الإفتاء تُجيب»
السبت 03/أغسطس/2024 - 10:23 ص
أية عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي ، جاء مفاداه: « ما حكم زرع الأجنة المجمدة في رَحِم المرأة بعد وفاة زوجها، والذي توفِّي نتيجة تعرضه لحادث سيارة، وذلك أثناء المتابعة لإجراء عملية زراعة الأجنة؟.
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
اقرأ أيضاً ..
هل يجوز نقل الأجنة المخصبة بعد وفاة الزوج؟
أجابت دار الإفتاء ، على ذلك السؤال كالتالي: لا مانع شرعًا مِن زرع البُوَيْضة المخصبة أو المُلَقَّحَة معمليا في رَحِم المرأة المسؤول عنها، على أن يكون ذلك خلال عدتها مِن وفاة زوجها، مع مراعاة أنَّ نقل الأجنة المجمدة إلى رحم الزوجة يحتاج إلى بعض الأدوية المُهَيِّئَةِ لاستقبال الجسم لها.
وتابعت الدار: وأنْ يتم النقلُ بعد ذلك في غضون اليوم السادس عشر إلى اليوم العشرين مِن بداية الدورة الشهرية، فيجب أن يكون هذا كلُّه في أثناء عدتها تلك، وعلى الجهات المَعنِيَّة المختصة التأكدُ مِن حصول زراعة هذه البُوَيْضة بما يسبقها مِن إجراءاتٍ خلال فترة العدة، لا بعد ذلك.
اقرأ أيضاً..