ما حكم الدين في زيارة الزوجة لأهلها دون علم زوجها؟..«الإفتاء تُجيب»
الأربعاء 31/يوليه/2024 - 10:04 ص
أية عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"، جاء نصه: «ما حكم الدين في زيارة الزوجة لأهلها دون علم زوجها؟».
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
ما حكم الدين في زيارة الزوجة لأهلها دون علم زوجها؟
أجاب الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ذلك السؤال قائلاً: "لا يجوز خروج الزوجة دون إذن زوجها، فمثلا إذا هى استأذنته لتذهب إلى والدها، ثم أراد والدها وهى فى منزله أن يخرج بها لأى مكان آخر فيجب استئذان الزوج".
وتابع شلبى:"المرأة بزواجها خرجت من ولاية والدها وأصبحت فى ولاية الزوج، ثم إن استئذان الزوج الآن لم يعد بالأمر الصعب مع وجود التليفون وغيره".
وتابع شلبى:"المرأة بزواجها خرجت من ولاية والدها وأصبحت فى ولاية الزوج، ثم إن استئذان الزوج الآن لم يعد بالأمر الصعب مع وجود التليفون وغيره".
اقرأ أيضاً..
وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى:"جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية، فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة، فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها...والله سبحانه وتعالى أعلم".كما قالت دار الإفتاء المصرية:"لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه".
وتابعت دار الإفتاء: "وعلى الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها".