الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟ «الإفتاء تُجيب»

الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 03:33 م
هير نيوز

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي ، جاء نصه : «هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟».

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..


هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟



أجابت  دار الإفتاء ،  على ذلك السؤال  كالتالى : يسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، وعدم الأخذ أولى؛ خروجًا من خلاف العلماء.

والأضحية: بضم الهمزة -وهي اللغة الأشهَر- جمعها أضاحي، وهي: الشاة التي تُذبح يوم الأضحى، وضحَّى بالشاة: ذبحها يوم النحر. تُراجع (مادة: ض ح و) في: "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (ص: 358، ط. المكتبة العلمية، بيروت)، و"لسان العرب" للعلامة ابن منظور (14/ 476، ط. دار صادر، بيروت).

والأضحية أيضا: ما يُذَكَّى من النَّعم تقرُّبًا إلى الله تعالى في أيام النحر. راجع: "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (4/ 294، ط. مصطفى الحلبي).

وهي سنة مؤكدة على القادر عليها؛ لما روى مسلم في "صحيحه" عن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا"، وأيضًا لما جاء في "سنن" ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، وروى البيهقي عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا"، مخافة أن يُرى ذلك واجبًا.

يُسن للمضحي إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي رواية أخرى في "مسلم" أيضًا: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، فيكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم؛ لما أخرجه البخاري في "صحيحه" .

  إقرأ أيضاً..

هل يجوز استعمال الكريمات أثناء الإحرام؟.. «الإفتاء تُجيب»






ads