السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

ما حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين؟ «الإفتاء تُجيب»

الأحد 02/يونيو/2024 - 05:11 م
هير نيوز

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي ، جاء نصه :  "ما حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين؟".

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..


ما حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين؟




 أجابت  دار الإفتاء على ذلك السؤال كالتالى : أن الشريعة الإسلامية جأت لجلْب المصالحِ ودرء المفاسد؛ قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 11، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح؛ فإذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فتأمَّل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرًا يحثُّك عليه، أو شرًّا يزجرك عنه، أو جمعًا بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسدِ حثًّا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثًّا على إتيان المصالح] اهـ.


ومن المفاسدِ ما يضرُّ بِصحةِ الإنسانِ مثل السجائر التي أفتت دارُ الإفتاء المصرية بمنع شربها؛ بناءً على كلام الأطباء في ذلك.

كما أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصلحةً للإنسان هي: حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].


ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.



  إقرأ أيضاً..

هل يجوز استعمال الكريمات أثناء الإحرام؟.. «الإفتاء تُجيب»



حكم السجائر الإلكترونية



أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بـالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.

والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.

فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".

فإنَّ التَّدخين ممنوع شرعًا لما يترتب عليه من إضرار بالنفس والمال والغير كما في التدخين السلبي، والقاعدة تقضي بأن الضرر يزال، إلا أن الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ، وإنما يتفاوت في ذاته وآثاره؛ فأثر الضرر في تناول السجائر العادية التي تحتوي على التبغ والنيكوتين والكحول أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية؛ فقد جاء في تقرير منظمة الصحَّة العالمية عن نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًّا الموجه إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمـة الصحَّة العالمية الإطاريــة بشأن مكافحة التبغ في دَورته السادسة المنعقدة في موسكو عام ٢٠١٤م: أنَّ مدى حجم الجسيمات المولدة باستخدام النظم الإلكترونية يماثل مدى حجم الجسيمات التي تولدها السجائر التقليدية، بوجود معظم الجسيمات في المدى الفائق الدقة مقارنةً بالحجم الأكبر الموجود فـي دخان السجائر، غير أنَّ مستوى الجسيمات التي تولدها النظم الإلكترونية هو أدنى من المستوى الذي تولده السجائر التقليدية، وأن هناك احتمالًا كبيرًا أن استخدام النظم الإلكترونية يؤدي إلى التعرُّض للمواد السُّمِّيَّة بمستوياتٍ أدنى مما هي عليه باستخدام المنتجات القابلة للاحتراق، وأنَّ مسـتوى المـواد السُّـِّمَّية ومـادة النيكوتين والجسيمات المنبعثة من نظام إلكتروني أدنى من مستوى انبعاثاتها من السيجارة التقليدية، وأنَّ هناك تقاريرَ سردية تشيرُ إلى إقلاع نسبة غير محددة من مستخدمي النظم الإلكترونية عـن التَّدخين باسـتخدام هذه المنتجات، غير أنَّ فعالية هذه المنتجات لم تُقيَّم تقييمًا منهجيًّا حتـى الآن، فهناك عددٌ قليلٌ فقط من الدراسات التي بحثت مدى فعالية استخدام النظم الإلكترونية كطريقة للإقلاع عن تدخين التبغ.


ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ؛ وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، فأثر الضرر في تناول السجائر العادية أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية، والضرر يجب رفعه؛ لقاعدة: "الضرر يزال"، وقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".

ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيًّا، وكان بعضه أشدَّ من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: "الضرر الأشد يرفع بارتكاب الضرر الأخف"؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر" (1/ 76، ط. دار الكتب العلمية): [من ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ وهما متساويتان؛ يأخذ بِأَيَّتِهِمَا شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة] اهـ.


وعليه: فإن الشارع الحكيم أباح رفْع الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف، وهو ما تقرَّر لدى الفقهاء؛ حيث نصوا على أنَّ ارتكابَ أخف الضررين واجب للحاجة، وعلى هذا فمن لا يستطيع التخلُّص من التَّدخين له أن يستبدلَ السجائر العادية بالسجائر الإلكترونية؛ لما في ذلك من حفْظ النفس وصيانتها عن الهلاك، بحيث يستغني عن سجائر التبغ والنيكوتين.

  إقرأ أيضاً..

ما حكم الترجى بالنبى صلى الله عليه وسلم وآل البيت والكعبة؟ «الإفتاء تُجيب»



ads