هل تجب الزكاة في مال القرض؟ «الإفتاء تُجيب»
الأربعاء 08/مايو/2024 - 01:10 م
أيه عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي ، جاء نصه : " فيما يتعلق بالزكاة على القروض: هل تجب الزكاة على المقترض سواء أنفق
القرض كله أو بعضه أو لم ينفقه، أم تجب على صاحب المال -المقرض- الذي لم
يعد حابسًا لمال القرض ولم يعد تحت يده ولا في حوزته ولا يعلم متى سيعود
المال إليه؟ ويطلب السائل الإفادة عن ذلك.
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..
هل تجب الزكاة في مال القرض؟
أجابت دار الإفتاء ، على ذلك السؤال كالأتى :إنه من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي
1- بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
2- حولان الحول؛ أي مرور عام كامل.
3- الخلو من الديون.
4- الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم.
1- بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
2- حولان الحول؛ أي مرور عام كامل.
3- الخلو من الديون.
4- الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم.
إقرأ أيضاً..
وتابعت دار الإفتاء: فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%، وعلى ذلك فإن زكاة القروض لا تكون على المقرض وعلى المقترض في وقت واحد؛ لأن ذلك يؤدي إلى ازدواجية الزكاة في المال الواحد؛ وهذا ما لا يقره الإسلام.
وقد اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة الدين أو القرض: فمنهم من يرى أن الزكاة تكون على الدائن -المقرض- باعتباره المالك الحقيقي للمال. ومنهم من يرى أن الزكاة على المدين -المقترض- باعتباره المتصرف في المال والمنتفع به.
ومنهم من يرى إعفاء كليهما من الزكاة؛ فقد روي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما، وقالا: لا يزكي الذي عليه الدين ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وروى ابن حزمٍ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "ليس في الدين زكاة"، ومعناه: أنه لا زكاة على الدائن ولا على المدين؛ لأن ملك كل منهما للمال غير تام؛ وهذا مذهب.....
إقرأ أيضاً..
هل يجوز الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ «الإفتاء تُجيب»