الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

أوصى ورثته بالحج له من ماله فما الحكم؟ «الإفتاء تُجيب»

الخميس 25/أبريل/2024 - 07:01 م
هير نيوز

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمى ، جاء نصه : " ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ حيث وجب على والدي فريضة الحج، وعزم على أدائه، إلا أنه لم يقدر على ذلك لمرض أصابه قبل السفر.

وتابع السائل: وأخبرني أنه إذا شفاه الله فإنه سوف يَحج عن نفسه العام المقبل، وأوصى بأنه إذا وافته المنية أن نحج عنه من ماله، وظل في مرضه حتى مات، فما الحكم في ذلك شرعًا؟" .

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر  ، وذلك من خلال السطور التالية..


أوصى ورثته بالحج له من ماله فما الحكم؟




أجابت دار الإفتاء ، على ذلك السؤال كالأتى: ما دام والدك قد أوصى بحج الفريضة عنه مِن ماله، ولا منازع من الورثة في ثبوت هذه الوصية، فإن تكاليف الحج عنه تستوفى من تركته في حدود ثلثها وجوبًا، ولا تنفذ فيما يزيد على الثلث إلا بموافقة الورثة، وذلك في حق من كان منهم من أهل التبرع عالمًا بما يجيزه.



  اقرأ أَيْضًا..



وأضافت: عرف فقهاء الحنفية الوصية بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت؛ كما قال علاء الدين الكاساني في  بدائع الصنائع 7/ 330، ط. دار الكتب العلمية، وعرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقًا في ثلثِ عاقده، يلزم بموته أو نيابةً عنه بعده.


وأكملت: كما قال الإمام ابن عرفة في المختصر 10/ 418، ط. مؤسسة خلف الحبتور، وعرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت؛ كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب 3/ 29، ط. دار الكتاب الإسلامي، وعرَفها الحنابلة بأنها: أمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال: هي التبرع به بعد الموت، هذا هو الحد الصحيح؛ كما قال الإمام المرداوي في الإنصاف 7/ 183، ط. دار إحياء التراث.

  اقرأ أَيْضًا..

هل يحق للزوج التجسس على زوجته لو شك في سلوكها؟ «أمينة الفتوى تُجيب»

ads