الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في جماعة؟ «الإفتاء تُجيب»

السبت 03/فبراير/2024 - 10:41 ص
الصلاة
الصلاة

ورد سؤال إلى  دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي ،  تقول صاحبته :  " أنا وزوجي علينا أكثر من صلاة فائتة فهل يمكننا قضاؤها في جماعة؟ " .

وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذة الفتوى لحسم الجدل وتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية..




هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في جماعة؟




أجابت  دار الإفتاء ، على السؤال كالتالى : إنه يجوز لكما قضاء الصلوات الفائتة في جماعة ما اتفقتما في قضائها؛ فقد ورد في السُّنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة.




كيفية قضاء الصلوات الفائتة




كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة، حيث يتعرض البعض إلى إهمال في العبادة لفترة ثم يسأل عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة في هذه الفترة ليعود إلى الله مرة أخرى.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة، إن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد].

وأكد مركز الأزهر، أن من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه].

أوضح أنه يجوز قضاءُ الصلوات الفائتة المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها، ومن فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب.



لفت إلى أن من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار.

وذكر أنه مع فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى.

ads