هل عدم مقدرة الرجل على الإنفاق يبيح للزوجة طلب الطلاق؟ «الإفتاء تُجيب»
الأربعاء 31/يناير/2024 - 03:31 م
أيه عدلى
ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور
المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، خلال برنامجه الإذاعي “ دقيقة فقهية ” تقول صاحبته : " زوجي لا ينفق علي لضيق كسبه، وأطلب مساعدته بأن أعمل، لكنه لا يوافق؛ فما حكم طلب الفرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة ؟" .
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذة الفتوى لحسم الجدل وتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية..
هل عدم مقدرة الزوج على الإنفاق يبيح للزوجة طلب الطلاق؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور ، على السؤال قائلاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق.
أما إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأضاف عاشور : اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين: الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها، لعموم قوله تعالى:﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة.
والثاني: ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى:﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾[البقرة: 229].
وتابع : أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".
إقرأ أيضا..