الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

ما حكم إخراج المعتدة من منزلها لرغبة الورثة في البيع؟

الجمعة 26/يناير/2024 - 05:30 م
دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

ورد سؤال  الى  دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي ، تقول صاحبته : " ما حكم إخراج المعتدة من المنزل الذي وجبت فيه العدة وذلك لرغبة الورثة في بيع المنزل؟ فقد تُوفِّي زوجي منذ أيام، وليس لديه أولاد، ويطالبني الورثة بالخروج من المنزل لرغبتهم في بيعه، فهل يحق لي شرعًا أن أعتد في المنزل أو أن المنزل قد صار تركةً فأعتد في مكان آخر؟ " .

وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذة الفتوى لحسم الجدل وتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية..




ما حكم إخراج المعتدة من منزلها لرغبة الورثة في البيع؟




أجابت دار الإفتاء ، على السؤال كالتالى : الأصل أنْ تستوفي الزوجة عدتها في منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصولِ الوفاة، وعلى الورثة عدم مطالبتُها بالخروج منه قبل ذلك على قول جمهور الفقهاء، وإنما يجوز لهم إبرامُ عقد البيع مع استثناء مدة العدة، فإن تعذَّر بقاؤها في المنزل جاز لها أن تنتقل مِن منزل الزوجية، وتقيمَ حيث شاءت؛ للضَّرورة، عملًا عندئذٍ بمذهب الحنفية.

وتابعت: قد اختلَف الفقهاءُ في حكم إخراج المعتدة مِن وفاة من المنزل الذي وجبَت فيه العدَّة عليها، والذي يتحقَّق في صورتين وهما: بيع الغرماء دار الميِّت، وبيع دار الورثة، وهي الصورةُ المسؤول عنها، فذهب جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ المعتدَّة من الوفاة أحقُّ بمنزل الزوجيَّة، خصوصًا إذا كان المنزلُ مملوكًا للزوج، بل ولو كان مؤجرًا وقد أدَّى الزوجُ الأجرة لصاحب البيْت.




وأضافت: أمَّا إذا رغِبَ بعضُ الورثةِ في بيع هذا المنزلِ -كما هي مسألتُنا- فيجوز لهم إبرامُ عقد البيع، لكن بشرط النصِّ في العقد على استثناء مدة السُّكنى للعدة -وهي أربعة أشهر وعشرة أيام- أو بشرط بيانِ كون المنزل فيه امرأةٌ معتدة، فإنْ رضِيَ بذلك المشتري، وإلَّا ثَبَتَ له الخيارُ في فسخِ البيع؛ للضَّرر الذي يلحقُه.

ads