ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟ «الإفتاء تُجيب»
الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 11:37 ص
أيه عدلى
ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية مضمونة: " ماحكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟"، وهل يجوز ذلك أم أن هناك محظورات وتحريم يتعلق به ، وتعرض «هير نيوز» تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لحسم الجدل وتوضيح رأى الشرع والدين في هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية...
ماحكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟
جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟ أن الصلاة أمام الرجال جائزة ويجب الصلاة بفروضها بالشكل الطبيعي دون الجلوس، وأن على المرء أن يعوض ما صلاه بالجلوس دون سبب.
على المرأة عند عدم وجود مصلى أن تتخذ ساترًا سواء أكان شجرة أو جدارًا، وكذلك سؤال العاملين بالمكان إذا كانت هناك غرفة أو مكان يمكن لك الصلاة فيه وإن لم يوجد فعليك الصلاة أمام الناس وهذا الأمر جائز شرعًا.
النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يصلين في نفس مكان صلاة الرجال وكان لا يوجد بينهم ساتر، لما ثبت من شُهود النِّساء صلاةَ العيد مع النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى؛ ففي الصَّحيحين عن أمِّ عطيَّة رضي الله عنْها: أنَّها سمِعتِ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدور -أوِ العواتق ذوات الخدور- والحُيَّض، وليشْهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيَّض المصلَّى» ومعلومٌ أنَّ صلاة العيد كانت تؤدَّى في عهْد النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى، وهو مكان عام خارجَ المدينة، ولكن كانت النساء تصلي خلف الرجال بعيدًا عنهم، غير مختلطين بهم.
حكم الجلوس في الصلاة بدون عذر
قد قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمُصلي غير المستطيع أداء الصلوات من وضع القيام والجلوس والرقود كذلك ، لكن هذا في حال وجود عذر شرعي كمرض وما نحوه.
حكم الصلاة جالسا على الكرسي
حكم الصلاة جالسا على الكرسي ، وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: « ما حكم صلاة السُنن وأنا جالسة لأني أصلي مع كل فرض فرضًا قضاء ؟» ، أنه ينبغي أداء صلاة الفريضة وقضاء الفريضة مع استيفاء والإتيان بكافة أركانها من القيام والركوع والسجود، ولا يجوز الجلوس للقادر.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القيام في الصلاة المفروضة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، مشيرًا إلى أن القيام في الصلاة النافلة (غير المفروضة) ليس ركنًا.
وأضاف «وسام » ردًا على سؤال: «ما صحة الفتوى التي تقول إن المريض الذي يصلي قاعدًا يأخذ نصف الأجر؟» أن المصلي المريض الذي لا يستطيع القيام، ويصلي قاعدًا، فإن صلاته صحيحة ويأخذ الأجر كاملًا في كلتا الصلاتين(المفروضة والنافلة).
وأشار إلى أنه إذا لم يكن المصلي مريضًا، ويستطيع القيام وصلى المفروضة قاعدًا، فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن القيام في المفروضة، ركن، لافتًا إلى أنه إن كان في النافلة وصلى قاعدًا مع قدرته على القيام، فإنه يحصل فقط على نصف الأجر.