البرلمان يقر استقلالية «القومي للأمومة» ومفاجأة سارة للطفل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن يتبع رئيس الجمهورية وتكون له الشخصية الاعتبارية.
شارك في الجلسة كل من وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وبدأ مجلس النواب جلسته العامة صباح اليوم بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ولجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى والنائبة أمل زكريا وآخرين بإصدار قانون «المجلس القومى للطفولة والأمومة"»
أهم نصوص القانون الجديد:
نصت
المادة (1) على أن «المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس
الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال
الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة
القاهرة ويشار إليه في هذا القانون.
ويجوز
بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي
تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة
المجلس.
كما تنص المادة 2 على أن «يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية».
وتنص المادة (3) على أن «يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشرة عضوًا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء».
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه. وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
كما تنص المادة (4) على أن «يشترط في كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
١-
أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢-
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٣-
ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو
الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4-
ألايكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو يشغل منصب
المحافظ أو أي من نوابه أو منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.