هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها باللون الأسود؟ الإفتاء تُجيب
الجواب
قالت دار الإفتاء: إن الفقهاء اختلفوا في حكم صبغ الشعر باللون الأسود مع إجماعهم على جوازه في الحرب ليظهر المجاهدون أكثر شبابًا وجلدًا وقوة ليكون ذلك أهيب للعدو؛ فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه فيما عدا الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقًا ورأى أنه لا حرج على فاعله.
أضافت أن دليل من قال بتحريمه فهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، كذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.
أشارت إلى أن الأصل أن النهي يقتضي التحريم، والقائلون بالكراهة يحملون النهي هنا على الكراهة؛ لتعلقه بأمور العادات، مشيرة إلى أصحاب الرأي القائل بالجواز فيستدلون بحديث صهيب الخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا (أي للشيب) السَّوَادُ؛ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أعدَائكم.
تابعت: وقد اختضب بالسواد جماعة من الصحابة؛ منهم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام وغيرهما، ولم ينقل الإنكار عليهم من أحد، وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكين للزوجة وأهيب للعدو، وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم لا أن عدم وجدانهم رائحة الجنة بسبب خضابهم بالسواد.
واختتمت دار الإفتاء، إجابتها بأن هناك اختلافًا بين الفقهاء بين الجواز وعدمه في مسألة الخضاب بالسواد، فلا حرج على من أخذ بأي القولين، والأمر في ذلك واسع.