الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل يجوز للرجل الحج من مال زوجته؟ علي جمعة يجيب

الإثنين 12/يونيو/2023 - 10:08 ص
الحج
الحج

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، جاء فيه: هل يجوز الحجّ من مالِ الزوجةِ الخاص الذي آلَ إليها عن طريقِ الميراثِ على سبيل المثال؟ 

ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي قال:  


حكم الحج من مال الزوجة الخاص 

نعم يجوز إذا كان ذلك برضاها؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]. 

 

نفقة الزوج على زوجته 

وفي فتوى أخرى لدار الإفتاء قال الدكتور علي جمعة، إن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة. 


فإذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه، أما إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية. 
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ads