الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

علي جمعة عن تحليل DNA لإثبات النسب: «سفهاء»

الثلاثاء 09/مايو/2023 - 07:52 م
تحليل DNA لإثبات
تحليل DNA لإثبات النسب

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، في إجابته حول السؤال عن رأي الشرع في تحليل الـ DNA، أن الشرع الشريف يحافظ على الولد للفراش وليس لـDNA، للحفاظ على استقرار أعراض الناس فالأسرة، ليست شركة تجارية، وإنما مؤسسة لبناء المجتمع.   

علي جمعة: رأي الشرع في تحليل DNA

وتابع الدكتور علي جمعة، خلال لقائه مع برنامج "مع الناس" الذي يذاع على قناة "الناس": لو اعترفنا بأن الولد لتحليل الـ DNA ، هتلاقى زوجين عايشن فى حياتهم سعداء، ويحضر واحد قليل الأدب يقول للزوج بقولك الولد ده ابني، وأنا فعلت كده مع زوجتك، وده ابني، نقوله أخرس، الشرع هنا مع الأسرة، وضد هذا المعتدى". 



علي جمعة: الولد للزواج الصحيح أي الفراش

وأوضح الدكتور علي جمعة: "لابد من الحفاظ على الأسرة، والولد للزواج الصحيح أي الفراش، حتى إذا كان من هذا الرجل المعتدى، منعا للأوباش من اتهام النساء فى أعراضهن، وحتى لو وجد تحليل "dna"، فالأسرة فى مكانة عالية، ولا يجوز هدم الأسرة من أجل هؤلاء السفهاء". 

وكانت دار الإفتاء المصرية، تلقت من قبل سؤالا جاء فيه: هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة، مثل تحليل DNA والتصوير في إثبات جريمة الزنا؟ 

وأجاب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: لا يجوز شرعًا استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا؛ لأن الشرع قد احتاط احتياطًا شديدًا في إثبات جريمة الزنا -لما لها من خطر، وما يستتبعها من آثار عظيمة-؛ فوضع شروطًا دقيقةً لترتب العقوبة عليها، ولم يثبتها إلا بأحد أمرين: 
الأول: الاعتراف؛ أي الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب هذه الجريمة. 
والثاني: البينة؛ بأن يشهد أربعة شهود عدول بأنهم قد رأوا ذلك الفعل يَحصُل. 
ونصَّ جمهور العلماء على أن غير هذين الطريقين المعتبرين لا يُعَوَّل عليه في إثبات جريمة الزنا، أما الوسائل الحديثة فهي مجرد قرائن يُستأنس بها ولا ترقى لأنْ تستقل بالإثبات في هذا الباب الخطير الذي ضيَّقه الشرع. 

 

 
وقد ذكر العلماء شيئًا من ذلك، ومنه ما جاء في "تبصرة الحكام" لابن فَرحون المالكي (2/ 97، ط. دار الكتب العلمية): [إن قالت: وُطِئْتُ بين الفخذين ودخل الماء إلى فرجي، فكان الحمل عن ذلك فينبغي أن يُدرأ الحَدُّ عنها؛ لأنَّ ذلك ممكن، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»] اهـ. 
ولا يَعني هذا إنكارَ إفادةِ الوسائل العلمية للعلم الظني أو اليقيني -كُلٌّ بحسبه-، بل إن الشروط والصفات الواجب توافرها لإثبات حصول جريمة الزنا وما يستتبعه من آثار لا تقف عند حد ثبوت الجماع أو الحمل مثلًا وحسب، بل لا بُدَّ من شروط أخرى نحو: ألا يكون الوطء وطءَ شبهة مثلًا، وأن يكون قد حدث جماع حقيقي كامل، وليس مجرد استدخال لمني الرجل في فرج المرأة بأي حيلة أو وسيلة. 

 

إثبات جريمة الزنا

 ومِن ثَم فإن عدم الاعتداد بهذه الوسائل في إثبات جريمة الزنا إما لأنها لا يتحقق معها إثباتُ أركانِ الجريمة كاملة بحسب ما يقوله الشرع، كما في تحليل الحامض النووي، وإما لأنها لا تعتبر قرينةً كافية، كما في التصوير بسائر أنواعه الضوئي والفيديو وغيرهما. وغاية ما يمكن أن يقال في الوسائل العلمية أنها أقيمت مقام الأربعة الشهداء، والمقرر في قواعد الإثبات الشرعية أنَّ ما أقيم مقام الغير لا يوجب إثبات الزنا به كما نص عليه الإمام الكرابيسي الحنفي في كتابه "الفروق" (1/ 297). 


 تحليل الحامض النووي

وعليه: فلا توجب الوسائل العلمية الحديثة كتحليل الحامض النووي وغيره إثبات جريمة الزنا. وقاعدة الاستصحاب الكلية الشرعية تؤيد أيضًا عدم اعتبار هذه الوسائل بما يندرج تحتها من قواعد: كقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك"؛ فاليقين عدم الزنا وهو لا يزال بالشك، وقاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه"؛ فالأصل هو عدم الزنا وصحة الفراش، وقاعدة: "الأصل براءة الذمة"؛ فالأصل براءة ذمة المتهم بالزنا عنه حتى يثبت ببينة أو إقرار، وقاعدة: "الأصل العدم"؛ فالأصل عدم حصول الزنا.  

وهذا الذي قررناه هو ما ذهب إليه أيضًا مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في القرار السابع (الدورة 16، لسنة 1422هـ/ 2002م)، وجاء في قراره ما نصه: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حَدٌّ شرعي ولا قصاص؛ لخبر «ادرءوا الحدود بالشبهات». 

اقرأ أيضا

ads