الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل إتيان المرأة في غير مكان الجماع يبطل عقد الزواج؟ «الإفتاء» تجيب

الأحد 12/مارس/2023 - 04:35 م
علاقة زوجية
علاقة زوجية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، جاء فيه: رجل تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته، ولكنه وقع من حيث لا يشعر في المحظور؛ إذ إنه كان أحيانًا قليلة يأتي امرأته في دبرها. 
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان إتيان الرجل زوجته في دبرها يحرمها عليه أو يبطل عقد الزواج؟ علمًا أنه ندم على ما فعل، واستغفر وعزم مصمِّمًا على عدم العودة إلى ذلك مستقبلًا. 

 

إتيان الرجل زوجته في دبرها 

ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي الديار المصرية السابق، والذي قال: نفيد بأن إتيان الرجل زوجته في دبرها أمر منكر وحرام شرعًا؛ لورود الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في النهي عنه، ويجب على من ابتلي به أن يقلع عنه ويتوب إلى الله عما ارتكبه من الإثم. 
هذا وإتيان المرأة في دبرها وإن كان حرامًا شرعًا إلا أنه لا يوجب تحريم المرأة على زوجها. وبهذا علم الجواب على السؤال. 
 

الزواج والعفة

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت في فتوى سابقة لها: شرع الله الزواج للعفة وإعانة المسلمين على تحصين الفروج وغض الأبصار؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ رضي الله عنهما عَلَى عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه البخاري في "صحيحه". 

 

الاستمتاع بين رجل وامرأة 

فالزواج: عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من موانع الزواج، فالاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته جائزٌ شرعًا إذا لم تكن هناك موانع شرعية؛ كحيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، فإن كانت هناك موانع شرعية حرم الوطء، ويجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بأي صفة مقبولة شرعًا بشرط اجتناب الإتيان في الفرج في زمن الحيض والنفاس واجتناب الإتيان في الدبر، والاستمتاع وقت الحيض والنفاس فيما بين السرة والركبة بغير حائل، واجتناب تناول النجاسات والمستقذرات، وبشرط عدم استمناء الزوجة بيدها أو الزوج بيده، ويجوز استمناء كل منهما بيد الآخر، فإن اجتنبت هذه الأشياء فلا حرج في الاستمتاع بينهما على أي صفة كان هذا الاستمتاع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ads