الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 الموافق 09 جمادى الثانية 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

حكم من يطلب منها زوجها المعاشرة في فترة النفاس؟ علي جمعة يجيب

الجمعة 17/فبراير/2023 - 09:44 ص
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم مَن طلب منها زوجها أن يعاشرها وهي في فترة النفاس، وما الفرق بين ذلك وبين الجماع أثناء الحيض، وما كفارة ذلك؟ 

حكم المعاشرة في فترة النفاس 

ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: يحرم على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس، ويحرم عليها أن تطاوعه في ذلك، فإذا كان ذلك قد وقع، فعليهما بالتوبة بالندم، والعزم على عدم العودة، وكثرة الاستغفار، والعمل الصالح، وخاصةً الصدقة. 

 

الجماع في الحيض 

وكانت دار الإفتاء قالت في فتوى سابقة، إن الجماع في الحيض حرام وكبيرة من الكبائر، ويجب على من وقع في هذه الفعلة متعمدًا أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم على عدم العودة إلى مثله، وإخراج الكفارة عن الجماع في الحيض مستحب عند جمهور الفقهاء. 

كفارة جماع الحيض 

وإن كان الرجل قد جامع أكثر من مرة في الحيض الواحد فيستحب له إخراج كفارة عن كل مرة جامع فيها، وهذه الكفارة عبارة عن إخراج قيمة دينار إذا كان الجماع في أول أيام الحيض، وقيمة نصف دينار إذا كان الجماع في آخر أيام الحيض، والدينار يساوي 4.25 جرام من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال. 


 
وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي" (1/ 100): [وَيُنْدَبُ لِمَنْ وَطِئَ فِيهِ -أي في الحيض- أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ إنْ وَطِئَ فِي إقْبَالِهِ، وَبِنِصْفِ دِينَارٍ فِي إدْبَارِهِ كَذَلِكَ، وَيَتَكَرَّرُ التَّصَدُّقُ بِتَكْرَارِ الْوَطْءِ، وَالْمُرَادُ بِإِدْبَارِهِ زَمَنُ ضَعْفِهِ وَتَنَاقُصِهِ] اهـ. 

قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [سورة البقرة: 222] حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 


 

 حكم وطء الحائض والواجب فيه 

وطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم، فمن وقع في ذلك فعليه أن يقلع عن هذا الفعل ويندم على ما فرَّط في حقِّ الله، ويعزم على عدم العودة، كما أن عليه كفارةً، وقدرها كما ذهب إلى ذلك الحنابلة التصدق بنصف دينار ذهبًا، وهذه الكفارة واجبة عند الحنابلة ومستحبة عند الجمهور، كما استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، والدينار يساوي 4.25 جرامات من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال. 
قال أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 28): [قال في الفتاوى: وهذا في الحكم -أي حكم الوطء في الحيض-، ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. قيل: معناه إن كان في أول الحيض فدينار، وفي آخره نصفه. وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه، وبجميع ذلك ورد الحديث] اهـ. 
وقال الإمام النووي رحمه الله في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 135): [ومتى جامع في الحيض متعمدًا عالـمًا بالتحريم فقولان: المشهور الجديد: لا غرم عليه، بل يستغفر الله ويتوب، لكن يستحب أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، أو بنصف دينار إن جامع في إدباره] اهـ. 


 

 حكم الاستمتاع بالحائض من غير وطء 

يحرم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة إلى الركبة بغير حائل كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، ويحرم كذلك وطء من انقطع دم حيضها ولم تتطهر من الحيض بالغسل بعد؛ لأن الله تعالى علق جواز الإتيان بالتطهر وليس بانقطاع الدم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]. 
هذا، وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل، ومنع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار، وصرح المالكية والشافعية بجوازه ولو بشهوة. 
وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة، ولا يجب على الصحيح من المذهب. 
وبناًء على ما سبق بيانه: فالأولى العمل بمذهب الجمهور، فمن شق عليه ذلك فله أن يقلد الحنابلة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ للقاعدة الشرعية: "مَن ابتلى بشيء مِن المختلَف فيه فله أن يقلد مَن أجاز"، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة؛ لظاهر الحديث المتقدم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ -يعني في الحيض- إِلَّا النِّكَاحَ». 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 

ads