حكم تجميل الحاجبين باستخدام «المايكروبليدنج»؟ المفتي يجيب
الأحد 12/فبراير/2023 - 05:34 م
كمال الناحل
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عن ظهور تقنية جديدة تستخدمها بعض النساء لتجميل الحاجبين تسمى بـ"المايكروبليدنج" (MICROBLADING)، تعتمد على رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بواسطة حبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة، حيث يقوم المختصُّ بملء الفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي، يتم ذلك بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجب، وتستخدم هذه التقنية لمعالجة عيوب الحواجب، كالعيوب الخلقية أو قلة كثافة الحاجبين أو تساقطهما الناتج عن أسباب مرضية أو غير مرضية، كما يمكن استخدام هذه التقنية كنوع من الزينة كتغيير لون الحاجبين أو لإعطائهما مظهرًا أفضل، ويستمر هذا الرسم أو اللون مدة قد تصل إلى سنة، فما حكم استخدام هذه التقنية؟
حكم تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية والذي قال: لا مانع شرعًا من استخدام تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى؛ سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.
الزينة المباحة في الشرع
أباحت الشريعةُ الإسلامية الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: 32]، كما حثَّت المرأةَ على الاهتمام بزينتها واعتبرت هذا حقًّا أصيلًا من حقوقها؛ وذلك مراعاة للفطرة التي فُطِرت عليها من حُب الزينة، فالزينة بالنسبة لها تُعَدُّ من الحاجيات؛ إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة، وقد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب "الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء" عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعشَرَ النساء، اخْتَضِبْن، فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأَيِّم تختضب تتعرض للرزق من الله عز وجل» ونقله عنه ابن مفلح من الحنابلة.
وقد اتفق جمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها للحاجة والضرورة؛ مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
تحديد ورسم الحواجب
وتحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج (MICROBLADING) وهو كما ورد في السؤال: رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين، ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه؛ لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل.
والحاجبان من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.
الوشم المحرم
ومن المقرر شرعًا أنَّ الوشم المحرم هو: إحداث ثقب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تملأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتحدث أشكالًا ورسومات على الجلد.
والوشم بهذه الطريقة حرام باتفاق الفقهاء؛ لأنه أخرج نجسًا وهو الدم وكَتَمَه في خلايا الجلد، فيشبَّع الجلد بالنجس عمدًا من غير ضرورة، ويجب على فاعله إزالته إذا تمكن من ذلك؛ للحديث الذي رواه الشيخان في "صحيحيهما" عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
الرسم الظاهري للحواجب
كما لا يُعَدُّ الرسم الظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، وتحديد شكلها من دون إزالة الشعر الطبيعي بواسطة الحبر الذي لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة ولا يصل إلى الدم، سواء أكان لمعالجة عيوب الحواجب أو كنوع من الزينة تغييرًا لخلق الله تعالى المنهي عنه؛ لأن الضابط في تغيير خلق الله المنهي عنه والذي نص عليه أهل العلم: أن يسبب ضررًا لفاعله، وأن يعمل في الجسد عملًا يُغير من خلقته تغييرًا دائمًا باقيًا، كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، أما إذا خلا من ذلك فلا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله، والرسم بهذه الطريقة يتأثر بالعوامل المتعددة من الحر والبرد وتغيير الجلد والاغتسال ونحو ذلك من العوامل المختلفة، ولا سيما إذا كان فعل هذا الأمر فيه مصلحة مباحة لفاعلته.
لا ضرر ولا ضرار
ويشترط لمن تستخدم هذه التقنية ألا يكون بها ضرر عليها، بأن تكون في مكان طبي يعمل به متخصصون، وفيه تطهير للأدوات المستخدمة لتجنب انتقال العدوى والأمراض؛ لما رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من استخدام تقنية المايكروبليدنج لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.