«الإفتاء»: على الرجل أن يعيد شبكة زوجته إذا باعها
الأربعاء 08/فبراير/2023 - 11:16 م
كمال الناحل
أرسلت سيدة سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية تقول فيه: "أخذ زوج بنتي شبكتها، وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل ذلك من حقه؟
حكم أخذ شبكة الزوجة
وتجيب عن ذلك السؤال دار الإفتاء المصرية، من خلال أمانة الفتوى، والتي قالت: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإن كان زوج ابنتك قد أخذ شبكة بنتك من غير استئذانها فهو آثم؛ لأخذه أموال غيره بلا حق وغصبها؛ قال سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: 229]، ويجب عليه إعادتها لها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثل ما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها؛ إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك.
أخذ الشبكة على أنها قرض
فإن كان أخذها بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده -كما يزعم- أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها.
وأما إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].
والله سبحانه وتعالى أعلم.