الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«الإفتاء»: هذه كفارة الجماع أثناء الحيض بالأسعار الحالية

الأحد 05/فبراير/2023 - 10:19 م
هير نيوز

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عن كيفية تحديد كفارة الجماع أثناء الحيض؟ وكيف تقدر بالأسعار في الزمن الحالي؟ 

وتجيب عن ذلك السؤال، دار الإفتاء المصرية، من خلال "الفتاوى الإليكترونية"، والتي قالت: الجماع في أثناء الحيض حرام ومن كبائر الذنوب لمن فعله عامدًا مختارًا عالِمًا بالتحريم؛ لقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، فمن وقع في ذلك فعليه أن يقلع عن هذا الفعل، ويندم، ويعزم على عدم العودة، ويستحب أن يخرج كفارةً صدقةً بدينارٍ إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، والدينار يساوي 4.25 جرامات من الذهب عيار 21. 


كفارة الجماع أثناء الحيض 

قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [سورة البقرة: 222] حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 
 

 حكم جماع الحائض والواجب في ذلك 

وطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم، فمن وقع في ذلك فعليه أن يقلع عن هذا الفعل ويندم على ما فرَّط في حقِّ الله، ويعزم على عدم العودة، كما أن عليه كفارةً، وقدرها كما ذهب إلى ذلك الحنابلة التصدق بنصف دينار ذهبًا، وهذه الكفارة واجبة عند الحنابلة ومستحبة عند الجمهور، كما استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، والدينار يساوي 4.25 جرامات من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال. 


 
قال أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 28): [قال في الفتاوى: وهذا في الحكم -أي حكم الوطء في الحيض-، ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. قيل: معناه إن كان في أول الحيض فدينار، وفي آخره نصفه. وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه، وبجميع ذلك ورد الحديث] اهـ. 
وقال الإمام النووي رحمه الله في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 135): [ومتى جامع في الحيض متعمدًا عالـمًا بالتحريم فقولان: المشهور الجديد: لا غرم عليه، بل يستغفر الله ويتوب، لكن يستحب أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، أو بنصف دينار إن جامع في إدباره] اهـ. 

 حكم الاستمتاع بالحائض من غير جماع 

يحرم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة إلى الركبة بغير حائل كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، ويحرم كذلك وطء من انقطع دم حيضها ولم تتطهر من الحيض بالغسل بعد؛ لأن الله تعالى علق جواز الإتيان بالتطهر وليس بانقطاع الدم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]. 



 
هذا، وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل، ومنع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار، وصرح المالكية والشافعية بجوازه ولو بشهوة. 
وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة، ولا يجب على الصحيح من المذهب. 

وبناًء على ما سبق بيانه: فالأولى العمل بمذهب الجمهور، فمن شق عليه ذلك فله أن يقلد الحنابلة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ للقاعدة الشرعية: "مَن ابتلى بشيء مِن المختلَف فيه فله أن يقلد مَن أجاز"، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة؛ لظاهر الحديث المتقدم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ -يعني في الحيض- إِلَّا النِّكَاحَ». 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 

ads