الحكم الشرعي لعِدة من تزوجت وهي في عصمة زوج آخر؟ «الإفتاء» تجيب
الجمعة 03/فبراير/2023 - 04:06 م
كمال الناحل
ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، يطلب فيه معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر، هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟
عدة الزواج الفاسد والباطل
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية السابق، والذي قال إذا كان زواج الثاني بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول؛ كان زواجه بها باطلًا، ولا عدة عليها ولو دخل بها، لأن وطأه لها زنًا، والزنا لا حرمة له.
وإن كان زواج الثاني بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول، كان زواجه بها فاسدًا تجب المتاركة فيه شرعًا، وعليها العدة إذا كان قد دخل بها، محافظة على حقه في نسب ولده، لعذره بعدم علمه بنكاح الأول.
الفارق بين عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت في فتوى سابقة، الفارق بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة.
وقالت «الإفتاء» إن عدة المتوفى عنها زوجها تختلف عن عدة المطلقة في مقدار المدة، وأن الـمُتَوَفَّى عنها زوجُها تكون في حداد على زوجها، ويحرمُ عليها الزينة والتطيّب بخلاف الـمُطَلَّقة، فيجوز لها ذلك.
وأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وعدة الـمُطَلَّقة من ذوات الحيض ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وعدة المطلقة من غير ذوات الحيض ثلاثة أشهر، وعدة الحامل وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
والله سبحانه وتعالى أعلم.