الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

تفاصيل اتهام عبدالله رشدي لمستشفى شهير وطبيب بالتسبب في وفاة زوجته

الإثنين 02/يناير/2023 - 11:05 ص
عبدالله رشدي
عبدالله رشدي

قام عبد الله رشدي، الداعية الإسلامي، بتحرير محضر يتهم فيه مستشفى شهير بالتجمع الخامس وأحد الأطباء، بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته، بسبب خطأ طبي. 

تعرضت لو عكة صحية قبل دخولها المستشفى

البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله رشدي، يتهم فيه مستشفى بالتسبب في وفاة زوجته التي تبلغ من العمر 35 عاما بسبب خطأ طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية، ودخولها المستشفى.


جدير بالذكر أن الشيخ عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة السابق، كان قد أعلن أمس عن وفاة زوجته في بوست نشره على فيسبوك. 

ودون رشدي في عبارات تحمل معاني الحزن والألم: "‏انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ خمسَ عشرة سنة، كانت فيها الزوجة المحبة ورفيقة الدرب الوفية، قضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله"، مضيفا: صلاة الجنازة الأحد بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة عقب صلاة الظهر".

الإهمال الطبي وعقوبته

جدير بالذكر أن عقوبة الإهمال الطبي طبقا لما نص عليه قانون العقوبات،  حيث إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
كما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات، وفي حال إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

كما أوضح القانون أنه في حال جرح شخص خطأ، أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح القانون أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ".
وفي النهاية أوضح القانون، أنه في حال موت شخص خطأ، تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

ads