حكم صلاة المرأة «الظهر» يوم الجمعة وقت خطبة الإمام؟ «الإفتاء» تجيب
أرسلت سيدة إلى دار الإفتاء المصرية، للسؤال عن حكم صلاة الجمعة بالنسبة للنساء، وقالت: "هل يجب على المرأة التي لا تصلي الجمعة انتظار الإمام حتى ينتهي من صلاته، أم يمكنها ان تصلي فرضة صلاة الظهر في نفس الوقت الذي يخطب فيه الإمام؟
وتجيب عن ذلك السؤال، دار الإفتاء المصرية، والتي قالت: لا تجب صلاة الجمعة على النساء أصلًا؛ فعنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ
وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ،
أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» أخرجه أبو داود في "سننه".
فالمرأة يجوز لها صلاة الظهر بعد دخول
وقته، ولا يجب عليها الانتظار حتى يفرغ الإمام من صلاته.
وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله
تعالى في "المجموع شرح المهذب" (4/ 493، ط. دار الفكر): [قَالَ
أَصْحَابُنَا: الْمَعْذُورُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ ضَرْبَانِ: ... (الضَّرْبُ
الثَّانِي) مَنْ لَا يَرْجُو زَوَالَ عُذْرِهِ كَالْمَرْأَةِ وَالزَّمِنِ؛ فَفِيهِ
وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قطع الماوردىُّ والدارمىُّ والخراسانيون وَهُوَ
ظَاهِرُ تَعْلِيلِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ
فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ
(وَالثَّانِي) يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ كَالضَّرْبِ
الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَنْشَطُونَ لِلْجُمُعَةِ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ
صَلَاةُ الْكَامِلِينَ، فَاسْتُحِبَّ كَوْنُهَا الْمُتَقَدِّمَةَ، وَلَوْ قِيلَ
بِالتَّفْصِيلِ لَكَانَ حَسَنًا؛ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ
جَازِمًا بِأَنَّهُ لَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ تَمَكَّنَ اسْتُحِبَّ
تَقْدِيمُ الظُّهْرِ، وَأَنْ لَوْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ حَضَرَهَا اسْتُحِبَّ
التَّأْخِيرُ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.