هل يجوز أن تحج المرأة نيابة عن الرجل؟.. الإفتاء تجيب
في كثير من الحالات يكون بعض الرجال غير قادرين على بعض الأفعال إما لمرض أو عجز أو غير ذلك من الأمور التي قد تمنعهم من فعل أمور واجبة عليهم.
فمن المعروف أن الفرائض الدينية واجبة، وعلى الشخص أن يقوم بها بنفسه كالصلاة والصيام، وله أعذار يمكن أن يطلبها إذا واجهه عذر فيها، ولكن بعض الفروض قد يجعل من ينوب عنه فيها، كالزكاة فيمكنه أن يجعل زوجته تخرجها.
فهل يجوز للزوجة أو الأخت أو الأم أو زميلته في العمل أن تنيب عن الرجل في تأدية فرض الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام؟.
رد الإفتاء
من جانبها وردا على السؤال، قالت أمانة الفتوى، إنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، بشرط أن تكون حجت عن نفسها قبل ذلك، وإن كان الرجل المحجوج عنه حيا يشترط أن يكون مريضا مرضا مزمنا يمنعه من الذهاب إلى الحج، ولا يرجى برؤه من هذا المرض.
وبينت أمانة الفتوى، بأن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به، ذهبوا إلى مشروعية الحج عن الغير وقابليته للنيابة، ولم يفرقوا في ذلك بين كون النائب رجلًا أو امرأة، بل جاء الحديث نصّا في مشروعية حج المرأة عن الرجل، واستفاد الفقهاء منه مشروعية النيابة في الحج عن الغير.
اقرأ أيضًا..
ساعة الاستجابة.. تعرفي على الأوقات المفضلة لترديد الأدعية يوم الجمعة
واستدلت أمانة الفتوى في فتواها بما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.