ما عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها؟.. أمانة الفتوى تجيب
تعد العدة للزوجة من المسائل الفقهية التي تحتاج في بعض الأحيان إلى توضيح، فمع فرضية الدين لعدة الزوجة، قد تكون هناك زوجة حامل ويتوفى عنها زوجها، فهل العدة هنا تكون مثلها مثل عدة المرأة العادية؟
رأي الشرع
أجابت أمانة الفتوى على السؤال، بأن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة
بالوفاة أم بغيرها، لقول الله تعالى:" وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ" وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفَّى زوجها وغيرَها.
وأشارت
أمانة الفتوى، إلى أن هناك أقوال للعلماء تعددت في حكم المتوفَّى عنها زوجها الحامل،
فقيل: تَعتدُّ بالمُدَّة الأبعد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، سواء أكانت بوضع الحمل
والولادة، أم بالأربعة أشهر وعشرة أيام.
وأضافت
أمانة الفتوى، بأن هناك أيضا رأي آخر وهو أنها تَعتدُّ بوضع الحمل والولادة، سواء أكان
حملاً واحداً أم اثنين، وسواء أكان جنينها تامَّ الخلقة أم ناقصًا.. مشددة على أن هذا
قول جمهور العلماء وهو المعمول به.
اقرأ
أيضًا..
هل يجوز استخدام فرشاة مستحضرات التجميل المصنوعة من شعر الحيوانات؟.. دار الإفتاء تُجيب
وأشارت
إلى أن العِدَّة للوفاة والطلاق للحامل تكون بالوضع، وتنتهي به؛ مُستدلِّين بما رُوي
عندما سُئل النبي عن توضيح بعض الآيات التي تتحدث عن العدة:" يا رسولَ اللهِ وأولاتُ
الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها؟ فقال: هي للمطلقةِ
ثلاثًا وللمتوفي عنْها".
عدة المتوفى عنها زوجها دون شيء
وعن
المتوفى عنها زوجها دون حمل أو ولادة، فقد بينت أمانة الفتوى بأن عدتها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيام هجرية؛ لقوله
تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، ويجوز لها أن تخرج من بيت زوجها خلال
اليوم، مع مراعاة المبيت في بيت الزوجية طول فترة العدَّة.