الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

سيدة تتهم طبيب نساء شهير باغتصابها تحت تأثير المخدر.. والنيابة تقرر عرضها على الطبيب الشرعي

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 05:06 م
هير نيوز

 قررت نيابة مدينة نصر عرض سيدة اتهمت طبيبَ نساء وتوليد شهير بالإعتداء عليها جنسيًا تحت تأثير مخدر البنج داخل عيادته، على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما إذا كانت تعرضت لإعتداء جنسي من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



جاءت البداية بتلقى المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من سيدة تدعى "آية.ذ"، تفيد أنها أثناء تواجدها داخل عيادة طبيب نساء وتوليد شهير، يدعى "محمد.ف" لتوقيع الكشف عليها قام بتخديرها وتجريدها من ملابسها، وأقام معها علاقة جنسية بغير رضاها.

وأوضحت آية في المحضر الذي حررته ضد الطبيب أنها عندما استعادت وعيها اكتشفت بقع غريبة على ملابسها فتأكدت أن الطبيب تعدى عليها جنسيا عقب تخديرها، وعندما واجهته نشبت بينهما مشادة كلامية فتوجهت إلى القسم، وحمل المحضر  رقم 9381 لسنة 2022، ويقوم رجال المباحث بإجراء تحريات مكثفة للتأكد من صحة البلاغ.

التحرش وعقوبته

قال حسام محمد، الباحث القانوني، إن التحرش الجنسي هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها، ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاث، جريمة هتك العرض، وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

وأوضح، أنه قد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها علنى، أو واقعًا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها "غير علنى" لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

وأشار إلى أنه قد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.



الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من تعرض للغير

واستكمل الباحث، أن نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وأضاف حسام، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

واختتم حديثه، على أنه تنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

اقرأ أيضًا..

ads
ads