هل يحق للزوجة مساعدة أهلها من مال زوجها دون علمه؟.. «الإفتاء» تُجيب
من رحمة الله تعالى بالبشر، أن جعل لهم من
أنفسهم أزواجًا ليسكنوا إليها، ومعنى ذلك أن الزوجين صارًا كيانًا واحدًا، وفي سفينة واحدة،
فصارا في حكم الواحد.
فالزوج بالإنفاق والزوجة بالرعاية وبخدمة
زوجها، ولكن بعض الزوجات قد يدخرن من مال الزوج دون علمه، وقد تساعد أهلها بما
ادخرته من مال زوجها، فهل هذا الأمر جائز؟
حكم الدين
أكدت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال
ورد إليها عن حكم مساعدة الزوجة لأهلها من مال زوجها دون علمه، بأنه إذا كان مال الزوج فلا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجا عن النفقة المعتادة، ولا
أن تعطي منه شيئًا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.
واستشهدت الدار في ردها على أنه جاء عن أبي
أمامة الباهلي في خطبة الوداع للنبي قوله: "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن
زوجها".
اقرأ أيضًا..
هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟.. الإجابة ستصدمك
استثناء الشيء اليسير
واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي
جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما
أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا".
وبينت الإفتاء، بأنه إذا كان ما تدخره الزوجة
لأهلها شيئا يسيرا، تجري العادة بالتسامح بمثله وتطيب بمثله نفس الزوج لو اطلع عليه
فلا حرج عليها فيه، وإن كان أكثر من ذلك مما له اعتبار عادة، أو كان مما يظن أن لا
تطيب به نفس الزوج لو اطلع عليه، فليس لها أن تصرفه على أقاربها إلا باستئذان الزوج.