الإفتاء: للزوجة الحق في منع نفسها من العلاقة مع زوجها في هذه الحالات
جميعنا يعرف أن الشرع جعل للزوج الحق في الدخول
بزوجته متى يشاء، وجعل حكم امتناع الزوجة عن زوجها ومعاشرته إياها، حرامًا ولا يجوز شرعًا.
لكن هناك حالات استثنى فيها الشرع الزوجة، وجعل
لها حق منع نفسها عن زوجها، وسمى الشرع ذلك أعذارًا شرعية، ويجوز لها أيضًا أن ترفض علاقتها مع زوجها ولن
تأخذ وزرًا على ذلك.
حالات الامتناع
الدكتور
خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، يبين أن أي إجبار على الممارسة الجنسية
بين الزوج وزوجته محرم في الإسلام، فالعلاقة الزوجية يجب أن تقوم بمحبة وتوافق بين
الزوجين.
واستشهد
امين الفتوى، في رده على سؤال حول الحالات التي يجيز الشرع فيها للزوجة حق
الامتناع عن الزوج، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن استخدام العنف والإجبار
مع الزوجة لممارسة العلاقة الجنسية، مشيرا لقول النبي: "لا يجلد أحدكم امرأته
جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم".
ونبه أمين الفتوى، إلى أنه من حق الزوجة أن تمتنع عن العلاقة مع زوجها، إذا كان يمارس العنف معها، أو إذا كان يعاني من مرض معدي، أو إذا كان يستخدم العنف معها أثناء الممارسة الجنسية، أو إذا كانت المرأة مريضة نفسيًا أو جسديًا.
اقرأ
أيضًا..
ما هو الممنوع والمسموح في فترة الخطوبة؟.. الأزهر يُجيب
الامتناع عن الزوج المدمن
من
جانبه يوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن شرب الخمروالإدمان من كبائر
الذنوب التي يأثم مرتكبها، وللزوجة إذا رأت في امتناعها عن معاشرة الزوج، رادعًا عما
يفعل، وسببًا في هدايته ورجوعه إلى صوابه، جاز لها ذلك.
وطالب
أمين الفتوى، بضرورة أن تتحلى الزوجة في مثل هذه الأمور بالحكمة في موعظة زوجها وأن
تنوي بذلك الإصلاح، منوهًا إلى أن فعلها هذا تؤجر عليه، وعلى الزوجة أن تكون أعلم بما
يصلح ويقوم سلوك زوجها.
إذا تورط في زنا
الشيخ
عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد في فتوى سابقة له، على أن للزوجة
حق الامتناع عن زوجها إذا تورط في جريمة زنا إذا خافت على نفسها من انتقال الامراض؛
لأنه من الموبقات السبع وكبيرة من الكبائر.