الإفتاء: يجوز للمرأة وضع العطر حال ذهابها إلى المسجد بشرط!
لا تزال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تروى عن النساء اللائي يضعن العطر ويخرجن من منازلهن، تتردد على المسامع، دون التحقق من معنى ومراد هذه الأحاديث الشريفة.
حقيقة الأمر أنه ليس كل من تضع عطرًا وهي أنثى سواء في بيتها أو في خارج بيتها، تندرج تحت هذه الأحاديث، فالدين الإسلامي دين نظافة وطهر وعفاف؛ ولهذا بينت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي السليم لهذه القضية.
وكان قد ورد لدار الإفتاء المصرية، سؤال حول جواز المرأة أن تخرج إلى المسجد مُتَعَطِّرة؟ لما في الحديث أن المرأة إذا خرجت للمسجد متعطرة فإن الله لا يقبل منها الصلاة حتى تغتسل، فما معنى ذلك؟ وهل يجب عليها الغسل؟ وهل يقتضي ذلك بطلان صلاتها ووجوب الإعادة عليها؟
الجواب
أجابت دار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة وضع العطر عند ذهابها للمسجد بشرط أمن الفتنة؛ حيث جاء القرآن الكريم بأخذ الزينة عند كل مسجد سواء للرجال أو النساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن.
وأشارت الدار، إلى أن أحاديث النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار.
اقرأ أيضًا..
الإفتاء تحدد شروط عمل المرأة "كوافيرة" وحكم الذهاب إليها
الاختلاف بين الفقهاء
ونوهت الإفتاء إلى أن الاختلاف بين الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة ليس حقيقيًّا؛ فالتحريمُ عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.
وحول الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها، قالت الإفتاء إنما هي في حالة التحريم، وهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها غير كاملة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصودُ بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.