الإفتاء تحدد شروط عمل المرأة "كوافيرة" وحكم الذهاب إليها
ورد إلى دار الإفتاء سؤالان متعلقان ببعضهما، خلال البث المباشر لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ حيث جاء السؤال الأول حول العمل في مهنة الكوافير الحريمي.
وتضمن السؤال الثاني، حكم ذهاب المرأة لمحل الكوافير للتزيين ولتهذيب الحاجبين، وما حكم التنمص؟
الجواب
أجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السؤالين قائلاً: إن العمل في الكوافير جائز شرعاً، والأصل في مسألة ذهاب المرأة للكوافير، فإن الزوجة يجب أن تتزين لزوجها ولا شيء في ذلك، أما غير المتزوجة فإنه يجوز لها إزالة الشعر الزائد.
وأوضح أمين الفتوى، أن "المسئولية فى عمل الكوافيرة تقع على المرأة التى تذهب للكوافير وتفعل ذلك؛ لذلك نقول لغير المتزوجة: اقتصري على الشعر الزائد فقط".
حكم ذهاب المتزوجة للكوافير
واستدل بحديث بكرة بنت عقبة، أنها سألت السيدة عائشة عن الحنّاء، فقالت: "شجرة طيبة وماء طهور"، وسألتها عن الحفاف (التنمص)، فقالت لها: "إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيها أحسن مما هما فافعلي".
ونوه أمين الفتوى أن التنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين تجميلا لهما، ويجوز للمرأة المتزوجة أن تتنمص في حاجبيها، إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها.
وأشار شلبي إلى أن المنهية عن استعمال الزينة كالمعتدة، وغير المتزوجة
بصفة عامة لا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو عيب، بشرط
ألا يكون فيه تدليس على الآخرين.
اقرأ أيضًا..
"ديزني" تستجيب.. المؤسسات الدينية تعلن الحرب على خطط تطبيع "الشذوذ الجنسي"
حكم تنمص غير المتزوجة
وكانت هناك فتوى لدار الإفتاء عبر موقعها الرسمي تقول إن تنمص غير المتزوجة لغير ضرورة ولا حاجة مجيزة لذلك تدخلها تحت اللعن الوارد في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله النامصات والمتنمصات".
لكن المتزوجة إذا رققت حاجبيها وزينتها لزوجها فلا تدخل في اللعن، بل إن ذلك مستحب لها ومأجورة عليه، لأنها مأمورة شرعا بالتزين لزوجها لإحصانه وإعفافه.