الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

الشرع لم يظلمها!.. المرأة ترث أكثر من الرجل في هذه الحالات

السبت 20/أغسطس/2022 - 05:01 م
هير نيوز


هل ظلمت الشريعة الإسلامية المرأة في حصولها على الميراث بما هو يعادل نصف ما يحصل عليه الرجل؟ بدليل الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".

كثيرون ممن أرادوا تشويه صورة المرأة في الشريعة الإسلامية اتخذوا هذه الحالة ذريعة لتشكيكهم في أن الإسلام ظلم المرأة، ولا تزال هذه الشبهة تثار من وقت لآخر.




لكن في حقيقة الأمر أن المرأة ترث نصف الرجل في 4 حالات فقط، فيما ترث المرأة مثل الرجل تمامًا، بل وقد تزيد عنه، فالإسلام لم يظلم المرأة أو حتى يسقطها من حساباته.




المرأة ترث مثل الرجل في 10 حالات


من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، بأنه إذا خرجنا عن النصوص القرآنية سنظلم المرأة؛ لأنها في 4 حالات فقط تأخذ المرأة نصف ميراث الرجل.


ولكن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث بالمساواة معه، وأن هناك أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هى ولا يرث هو.




وأوضحت الدار في إجابتها عن سؤال حول مواضع ميراث المرأة مثل الرجال، بأن هناك حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل، وهي 10 حالات: الأب والأم في حال وجود الفرع الوارث.


والحالة الثانية الأخ والأخت لأم، والثالثة أخوات مع الإخوة والأخوات لأم، والحالة الرابعة البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب).


وتابعت: "الحالة الخامسة التى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، هي: الأب مع أم الأم وابن الابن، والسادسة زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء عمر بن الخطاب، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء فى الثلث".


وعن الحالة السابعة، قالت الإفتاء، أنه إذا انفرد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا.



اقرأ أيضًا..

الإفتاء تحسم الجدل: الزواج العرفي صحيح إذا توفرت 6 شروط!





باقي حالات ميراث المرأة في التركات


واستطردت الدار، بأنه ذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقى ردًّا عليها.


أما عن الحالة الثامنة، فقالت بأنه في وجود زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثلما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقى للأخ تعصيبًا، ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.


فيما تأتي الحالة التاسعة، بوجود الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا وأمًّا وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقى للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس.


ونوهت بأن الحالة العاشرة هى ذوو الأرحام فى مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به فى القانون المصري، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوى الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوى كأن يترك المتوفى بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة، فكلهم يرثون نفس الأنصبة.




حالات تأخذ خلالها المرأة دون الرجل


وبينت الإفتاء بأن هناك حالات تأخذ فيها المرأة الميراث دون الرجال، مثال: إن كان للمتوفى أخوة ولم يكن له ولد، فإن نصيب الأم السدس، أى سينقص من الثلث إلى السدس، لقوله تعالى (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ).


ونوهت الدار، إلى أن المرأة ترث نصف التركة، إن لم يكن لها أخ وهى مفردة، لقوله تعالي: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) فإن كان البنات أكثر من واحدة أى كن بنتين فأكثر فلهن ثلث التركة، لقوله تعالى أيضا: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).



اقرأ أيضًا..

الشيخ محمد أبو بكر: القتل المعنوي عند الله أبشع من المادي (فيديو)



ads